الشافعي وقال في الآخر لا يسقط الأرش لأن هذه السن لا تستخلف عادة فإذا عادت كانت هبة مجددة ولذلك لا ينتظر عودها في الضمان ولنا أنها سن عادت فسقط الأرش كسن من لم يثغر وندرة وجودها لا يمنع ثبوت حكمها إذا وجدت، فعلى هذا إن كان أخذ الأرش رده وإن كان استوفى القصاص لم يجز قلع هذه قصاصا لأنه لم يقصد العدوان، وإن عادت سن الجاني دون سن المجني عليه ففيه وجهان (أحدهما) لا تقلع لئلا يأخذ سنين بسن واحدة وإنما قال الله تعالى (السن بالسن) والثاني تقلع وإن عادت مرات لأنه قلع سنه وأعدمها فكان له اعدام سنه ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين (فصل) وإن قلع سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية فلا شئ عليه لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد وجب لكل واحد منهما دية سن فيتقاصان (مسألة) قال (وان كسر بعضها برد من سن الجاني مثله) وجملته أن القصاص جار في بعض السن لأن الربيع كسرت سن جارية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ولان ما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالاذن فيقدر ذلك بالاجزاء فيؤخذ
(٤٣٥)