الدية وإن كان قد أخذها ردها. وبهذا قال أصحاب الرأي، وقال مالك: لا يرد شيئا لأن العادة أنها، تعود فمتى عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة فلا يسقط بذلك ما وجب له بقلع سنه وعن الشافعي كالمذهبين ولنا انه عادله في مكانها مثل التي قلعت فلم يجب له شئ كالذي لم يثغر، وان عادت ناقصة أو مشوهة فحكمها حكم سن الصغير إذا عادت على ما ذكرنا، ولو قلع سن من لم يثغر فمضت مدة ييئس من عودها وحكم بوجوب الدية فعادت بعد ذلك سقطت الدية وردت إن كانت أخذت كسن الكبير إذا عادت (فصل) وتجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا وما في اللثة منها يسمى سنخا فإذا كسر السن ثم جاء آخر فقلع السنخ ففي السن ديتها وفي السنخ حكومة كما لو قطع انسان أصابع، رجل ثم قطع آخر كفه، وان قلعها الآخر بسنخها لم يجب فيها أكثر من ديتها كما لو قطع اليد من كوعها، وان فهل ذلك في مرتين فكسر السن ثم عاد فقلع السنخ فعليه ديتها وحكومة لأن ديتها وجبت بالأول ثم وجب عليه بالثاني حكومة كما لو فعله غيره، وكذلك لو قطع الأصابع ثم قطع الكف، وان كسر بعض الظاهر ففيه من دية السن بقدره، وإن كان ذهب النصف وجب نصف الأرش وإن كان الذاهب الثلث وجب الثلث، وإن جاء آخر فكسر بقيتها فعليه بقية الأرش
(٦١٥)