غير تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها. ومن المعلوم ان قدر كفايتها لا ينحصر في المدين بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص، ولان الله تعالى قال (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وايجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف وايجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز انفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة. واعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح لأن الكفارة لا تختلف باليسار والاعسار ولا هي مقدرة بالكفارة وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر ولهذا لا يجب فيها الا دم (فصل) ولا يجب فيها الحب. وقال الشافعي الواجب فيها الحب اعتبارا بالاطعام في الكفارة حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا لم يلزمها قبوله كما لا يلزم ذلك المسكين في الكفارة. قال بعضهم يجئ على قول أصحابنا انه لا يجوز وان تراضيا لأنه بيع حنطة بجنسها متفاضلا ولنا قول ابن عباس في قوله تعالى (أوسط ما تطعمون أهليكم) قال الخبز والزيت. وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والتمر. ومن أفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم. ففسر اطعام الأهل بالخبز مع غيره من الادم، ولان الشرع ورد بالانفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير فوجب ان يرد إلى العرف كما في القبض والاحراز وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الانفاق على أهليهم الخبز والادم دون الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إنما كانوا ينفقون ذلك دون ما ذكروه
(٢٣٢)