فقال أصحابنا تباح للسيد بغير استبراء لأنه يصير حكمها حكم المكاتب ان رق رقت وان عتق عتقت والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والاستبراء الواجب ههنا في حق الحامل بوضعه بلا خلاف وفي ذات القروء بحيضة في قول أكثر أهل العلم، وقال سعيد بن المسيب وعطاء بحيضتين وهو مخالف للحديث الذي رويناه وللمعنى فإن المقصود معرفة براءتها من الحمل وهو حاصل بحيضة وفي الآيسة والتي لم تحض والتي ارتفع حيضها بما ذكرناه في أم الولد على ما مضى من الخلاف فيه (فصل) ومن ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها لم تحل له حتى يستبرئها أو تتم ما بقي من استبرائها لما مضى، وان استبرأها ثم أسلمت حلت له بغير استبرائها، وقال الشافعي لا تحل له حتى تجدد استبراءها بعد اسلامها لأن ملكه تجدد على استمتاعها فأشبهت من تجدد ملكه على رقبتها ولنا قوله عليه السلام " لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة " وهذا ورد في سبايا أوطاس وكن مشركات ولم يأمر في حقهن بأكثر من حيضة ولأنه لم يتجدد ملكه ولا أصابها وطئ من غيره فلم يلزمه استبراؤها كما لو حلت المعرفة ولان الاستبراء إنما وجب كيلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب ومظنة ذلك تجدد الملك على رقبتها ولم يوجد، ولو باع أمته ثم ردت عليه بفسخ أو إقالة بعد قبضها أو افتراقهما لزمه استبراؤها لأنه تجديد ملك سواء كان المشتري لها امرأة أو غيرها، فإن كان ذلك قبل افتراقهما أو قبل غيبة المشتري بالجارية ففيها روايتان (إحداهما) عليه الاستبراء وهو مذهب الشافعي لأنه تجديد ملك والثانية ليس عليه استبراء وهو قول أبي حنيفة إذا تقايلا قبل القبض لأنه لا فائدة في الاستبراء مع تعين البراءة (فصل) وإذا زوج الرجل أمته فطلقها الزوج لم يلزم السيد استبراؤها ولكن ان طلقت بعد الدخول
(١٦١)