لا يستضر بفقدها وإنما يشبه الطعام والادم، وأما الام فإنما اعفافها بتزويجها إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤها ونحن نقول بوجوب ذلك عليه وهم يوافقوننا في ذلك. إذا ثبت هذا فإنه يجب اعفاف من لزمت نفقته من الآباء والأجداد فإن اجتمع جدان ولم يمكن الا اعفاف أحدهما قدم الأقرب الا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الام فيقدم الذي من جهة الأب وان بعد لأنه عصبة، والشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب فكذلك في الانفاق والاستحقاق (فصل) وإذا وجب عليه اعفاف أبيه فهو مخير ان شاء زوجه حر، وان شاء ملكه أمة أو دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة، وليس للأب التخيير عليه الا أن الأب إذا عين امرأة وعين الابن أخرى وصداقهما واحد قدم تعيين الأب لأن النكاح له والمؤنة واحدة فقدم قوله كما لو عينت البنت كفؤا وعين الأب كفؤا يقدم تعيينها، وان اختلفا في الصداق لم يلزم الابن الأكثر لأنه إنما يلزم أقل ما تحصل به الكفاية ولكن ليس له أن يزوجه أو يملكه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فيها وليس له أن يزوجه أمة لأن فيه ضررا عليه وهو ارقاق ولده والنقص في استمتاعه، وان رضي الأب بذلك لم يجز لأن الضرر يحلق بغيره وهو الولد ولذلك لم يكن للموسر أن يتزوج أمة، وإذا زوجه زوجة أو ملكه أمة فعليه نفقته ونفقته، ومتى أيسر الأب لم يكن للولد استرجاع ما دفعه إليه ولا عوض ما زوجه به لأنه دفعه إليه في حال وجوبه عليه فلم يملك استرجاعه كالزكاة، وان زوجه
(٢٦٣)