والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وان قلنا لا نفقة على المحجوب فليس على الام ههنا الا ربع النفقة ولا شئ على الجد وإن كان أبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شئ على الآخرين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الام الثلث والباقي على الجد كما لو لم يكن أحد غيرهما ويحتمل أن لا يجب على الام الا السدس لأنه لو كان الأب معدوما لم ترث الا السدس وان قلنا إن كل محجوب لا نفقة عليه فليس على الام الا السدس ولا شئ على غيرها وان لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الام على القول الأول وعلى الثاني ليس عليها الا السدس وان قلنا إن على المحجوب بالمعسر النفقة وإن كان من غير عمودي النسب فعلى الام السدس والباقي على الجد والأخوين أثلاثا كما يرثون إذا كان الأب معدوما وإن كان بعض من عليه النفقة غائبا وله مال حاضر أنفق الحاكم منه حصته وان لم يوجد له مال حاضر فأمكن الحاكم الاقتراض عليه اقترض فإذا قدم فعليه وفاؤه (فصل) ومن لم يفضل عن قوته الا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فمن كان له فضل فعلى عياله فإن كان له فضل فعلى قرابته " ولان نفقة القريب مواساة ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة ولذلك وجبت مع يسارهما واعسارهما ونفقة القريب بخلاف ذلك ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القرابة كنفقة نفسه ثم من بعدها نفقة الرقيق لأنها تجب مع اليسار والاعسار
(٢٧٠)