بشهادته، وقال القاضي وأبو الخطاب هو الناطق في قذفه ولعانه وهو مذهب الشافعي لأنه يصح طلاقه فصح قذفه ولعانه كالناطق، ويفارق الشهادة لأنه يمكن حصولها من غيره فلم تدع الحاجة إلى الأخرس، وفي اللعان لا يحصل الا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق والأول أحسن لأن موجب القذف وجوب الحد وهو يدرأ بالشهادة، ومقصود اللعان الأصلي نفي النسب وهو يثبت بالامكان مع ظهور انتفائه فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه، ولا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة ولذلك لم تقبل شهادته، وقولهم ان الشهادة تحصل من غيره قلنا قد لا تحصل الا منه لاختصاصه برؤية المشهود له أو لسماعه إياه (فصل) فإن قذف الأخرس أو لاعن ثم تكلف فأنكر القذف واللعان لم يقبل انكاره للقذف لأنه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر فلا يقبل انكاره له ويقبل انكاره اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه للنسب ولا تعود الزوجية فإن قال أنا ألاعن للحد ونفي النسب كان له ذات لأنه إنما لزمه باقراره أنه لم يلاعن فإذا أراد أن يلاعن كأنه له ذلك (فصل) فإن قذفها وهو ناطق ثم خرس وأيس من نطقه فحكمه حكم الأصلي، وان رجي عود نطقه وزوال خرسه انتظر به ذلك ويرجع في معرفة ذلك إلى قول عدلين من أطباء المسلمين وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أنه يلاعن في الحالين بالإشارة لأن أمامة بنت
(١١)