(فصل) ولا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة سواء كان الجرح بها أو بغيرها لأن القتل إنما استوفي بالسيف لأنه آلته وليس ثمة شئ يخشى التعدي إليه فتجب أن يستوفى ما دون النفس بآلته ويتوقى ما يخشى منه الزيادة إلى محل لا يجوز استيفاؤه ولأننا منعنا القصاص بالكلية فيما تخشى الزيادة في استيفائه فلان نمنع الآلة التي يخشى منها ذلك أولى فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفي ذلك الا من له علم بذلك كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة، وإن كان له علم فقال القاضي ظاهر كلام احمد انه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص فيمكن من استيفائه إذا كان يحسن كالقتل ويحتمل أن لا يمكن من استيفائه بنفسه ولا يليه الا نائب الإمام أو من يستنيبه ولي الجناية وهذا مذهب الشافعي لأنه لا يؤمن مع العداوة وقصد التشفي في الحيف في الاستيفاء بما لا يمكن تلافيه وربما أفضى إلى النزاع والاختلاف بان يدعي الجاني الزيادة وينكرها المستوفي (فصل) وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها فإن كان على موضعها شعر حلقه وتعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فيعلم منه طولها بخشبة أو خيط ويضعها على رأس الشاج ويعلم طرفيه بخط بسواد أو غيره يأخذ حديده عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشامة ويجرها إلى آخرها ويأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ولا يراعى العمق لأن حده العظم ولو روعي العمق لتعذر الاستيفاء
(٤١٢)