لعموم قوله عليه السلام " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " ولان الواجب دية امرأة فساوت دية الرجل من أهل دينها كالمسلمين، ويحتمل أن تساوي المرأة الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل المسلم لأنه القدر الكثير الذي يثبت فيه التنصيف في الأصل وهو دية المسلم (مسألة) قال (ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك) قد تقدم شرح هذه المسألة فيما مضى ولا فرق في هذا الحكم بين القن من العبيد والمدبر والمكاتب وأم الولد قال الخطابي أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه الا إبراهيم النخعي فإنه قال في المكاتب يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد، وروي في ذلك شئ عن علي رضي الله عنه وقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل انه يودى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد. قال الخطابي وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه
(٥٣٤)