بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة انسان فخرق بطنه من موضع آخر فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه وكذلك يخرج فيمن أوضح انسانا في رأسه ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر فهي موضحتان فإن هشمه هاشمة لها مخرجان فهي هاشمتان وكذلك ما أشبهه (فصل) فإن أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة لأن ذلك ليس يجوف " مسألة " قال (ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية) معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني، وقيل بل معناه خرق ما بين القتل والدبر إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطئ ما بينهما من الحاجز فإنه حاجز غليظ قوي والكلام في هذه المسألة في فصلين (أحدهما) في أصل وجوب الضمان (والثاني) في قدره. أما الأول فإن الضمان إنما يجب بوطئ الصغيرة أو النحيفة التي لا تحمل الوطئ دون الكبيرة المحتملة له وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب الضمان في الجميع لأنه جناية فيجب الضمان به كما لو كان في أجنبية ولنا انه وطئ مستحق فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة ولأنه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه فلم يضمن ما تلف بسرايته كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك وكقطع السارق أو استيفاء
(٦٥١)