فتجب حكومة لنقصها أو تنقص من جهة أخرى فيكون فيه حكومة لذلك، وإن ادعى ذهاب جماعه وقال رجلان من أهل الخبرة ان مثل هذه الجناية يذهب بالجماع فالقول قول المجني عليه مع يمينه لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك الا من جهته، وإن كسر صلبه فشل ذكره اقتضى كلام احمد وجوب ديتين لكسر الصلب واحدة وللذكر أخرى، وفي قول القاضي ومذهب الشافعي يجب في الذكر دية وحكومة لكسر الصلب وان أشل رجليه ففيهما دية أيضا وان أذهب ماءه دون جماعه احتمل وجوب الدية وهذا يروى عن مجاهد. قال بعض أصحاب الشافعي هو الذي يقتضيه مذهب الشافعي لأنه ذهب بمنفعة مقصودة فوجبت الدية كما لو ذهب بجماعه أو كما لو قطع أنثييه أو رضهما، ويحتمل أن لا تجب الدية كاملة لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها (مسألة) قال (وفي الذكر الدية) أجمع أهل العلم على أن في الذكر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفي الذكر الدية " ولأنه عضو واحد فيه الجمال والمنفعة فكملت فيه الدية كالأنف واللسان وفي شلله ديته لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو أشل لسانه، وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير والشيخ والشاب سواء قدر على الجماع أو لم يقدر. فأما ذكر العنين فأكثرهم أهل العلم على وجوب الدية لعموم الحديث، ولأنه غير
(٦٢٧)