وقال أبو الخطاب الضمان على الحاكم ولم يفرق. وقال المزني الضمان على الولي في كل حال لأنه المباشر والسبب غير ملجئ فكان الضمان عليه كالحافر مع الدافع وكما لو أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل.
وقد ذكرنا ما يقتضي التفريق والله أعلم (مسألة) قال (وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود) لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل الا ما حكي عن داود أنه أوجب ذلك لأن كل واحد منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به كالأذنين ولنا أن الشلاء لا نفع فيها سرى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفع كالصحيحة لا تؤخذ بالقائمة وما ذكر له قياس وهو لا يقول بالقياس وإذا لم نوجب القصاص في العينين مع قول الله تعالى (العين بالعين) لأجل تفاوتهما في الصحة والعمى فلان لا يجب ذلك فيما لا نص فيه أولى (فصل) وان قطع إذنا شلاء أو انفا أشل فهل يؤخذ به الصحيح؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يؤخذ به كسائر الأعضاء (والثاني) يؤخذ به لأن نفعه لا يذهب بشلله فإن نفع الاذن جمع الصوت ورد الهوام وستر موضع السمع ونفع الانف جمع الريح ورد الهواء أو الهوام فقد ساوى الصحيح في الجمال والنفع فوجب اخذ كل واحد منهما بالآخر كالصحيح بالصحيح بخلاف اليد والرجل وللشافعي قولان كالوجهين: