أبي طالب ولها ستون سنة. وقال: يقال إنه لن تلد بعد خمسين سنة الا عربية ولا تلد لستين الا قرشية وللشافعي قولان (أحدهما) يعتبر السن الذي يتيقن انه إذا بلغته لم تحض، قال بعضهم هو اثنان وستون سنة (والثاني) يعتبر السن الذي ييئس فيه نساء عشيرتها لأن الظاهر أن نشأها كنشئهن وطبعها كطبعهن، والصحيح إن شاء الله انه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ ان تعتد بالأشهر، وان انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره إن شاء الله ، وان رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الامكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا، وان رأته بعد الستين فقد تيقن انه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك، قال الخرقي فإذا رأته بعد الستين فقد تيقن انه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى دما (فصل) وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين لأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحيض لتسع، وقد روي عن الشافعي أنه قال رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة فهذه إذا أسقطت من
(٩٣)