بالتزويج تخرج عن يديه وتصير ناشزا وان فرق بينهما فلا نفقة لها ما دامت في العدة فإذا انقضت فلم تعد إلى مسكن زوجها فلا نفقة لها أيضا لأنها باقية على النشوز وان عادت إلى مسكنه احتمل ان تعود النفقة لأن النشوز المسقط لنفقتها قد زال ويحتمل الا تعود لأنها ما سلمت نفسها إليه وان عاد فتسلمها عادت نفقتها ومتى أنفق عليها ثم بان ان الزوج كان قد مات قبل ذلك حسب عليها ما أنفق عليها من حين موته من ميراثها فإن لم ترث شيئا فهو عليها لأنها أنفقت من مال الوارث مالا تستحقه فأما نفقتها على الزوج الثاني فإن قلنا لها ان تتزوج فنكاحها صحيح حكمة في النفقة حكم غيره من الأنكحة الصحيحة وان قلنا ليس لها ان تتزوج فلا نفقة لها فإن أنفق عليها لم يرجع بشئ لأنه تطوع به الا أن يجبره على ذلك حاكم فيحتمل ان يرجع بها لأنه ألزمه أداء ما لم يكن واجبا عليه ويحتمل الا يرجع به لأن ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه ما لم يخالف كتابا أو سنة أو اجماعا فإن فارقها بتفريق الحاكم أو غيره فلا نفقة لها الا أن تكون حاملا فينبني وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أولها من أجله؟ فإن قلنا هي للحمل فلها النفقة لأن نسب الحمل لاحق به فيجب عليه الانفاق على ولده، وان قلنا لها من أجله فلا نفقة لها لأنه في غير نكاح صحيح فأشبه حمل الموطوءة بشبهة، وإذا أتت بولد يمكن كونه من الثاني لحقه نسبه لأنها صارت فراشا له وقد علمنا أن الولد ليس من الأول لأنها تربصت بعد فقده أكثر من مدة الحمل وتنقضي عدتها من الثاني بوضعه لأن الولد منه وعليها أن ترضعه اللبا لأن الولد لا يقوم بدنه الا به فإن ردت إلى الأول فله منعها من
(١٤٠)