ارضاعه كما له أن يمنعها من رضاع أجنبي لأن ذلك يشغلها عن حقوقه الا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف فليس له منعها من ارضاعه لأن هذا حال ضرورة، فإن أرضعته في بيت الزوج الأول لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته ويده، وان أرضعته في غير بيته بغير اذنه فلا نفقة لها لأنها ناشز وإن كان باذنه خرج على الروايتين فيما إذا سافرت لحاجتها باذنه (فصل) في ميراثها من الزوجين وتوريثهما منها، متى مات زوجها الأول أو ماتت قبل تزوجها للثاني ورثته وورثها وكذلك أن تزوجت الثاني فلم يدخل بها لأننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت إليه بغير تخيير وقد ذكرنا: أن القاضي ذكر: أن فيها رواية أخرى أن يخير فيها فعلى هذه الرواية حكمه حكم ما لو دخل بها الثاني، فأما ان دخل الثاني بها نظرنا فإن قدم الأول فاختارها وردت إليه ورثها وورثته ولم ترث الثاني ولم يرثها لأنه لا زوجية بينهما، وان مات أحدهما قبل اختيارها اما في الغيبة أو بعد قدومه فإن قلنا لها أن تتزوج ورثت الزوج الثاني وورثها ولم ترث الأول ولم يرثها لأن من خير بين شيئين فنعذر أحدهما تعين الآخر، وان ماتت قبل اختيار الأول خير فإن اختارها ورثها وان لم يخترها ورثها الثاني هذا ظاهر قول أصحابنا، وأما على ما اختاره فإنها لا ترث الثاني ولا يرثها بحال الا أن يجدد لها عقدا أو لا يعلم أن الأول كان حيا ومتى علم أن الأول كان حيا ورثها وورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا ترثه ولا يرثها
(١٤١)