فصل ولا تقبل الشهادة على الرضاع الا مسفرة فلو قالت أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع لا يقبل لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه، منهم من يحرم بالقليل ومنهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم فيه باجتهاده فيحتاج الشاهد أن يشهد ان هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين. قال قيل خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة؟ قلنا إذا علم أن هذا المرأة ذات لبن ورأي الصبي قد التقم ثديها وحرك فمه في الامتصاص وحلقه في الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين ان اللبن قد وصل إلى جوفه، وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفي فيه بالظاهر كالشهادة بالملك وثبوت الدين في الذمة والشهادة على النسب بالاستفاضة ولو قال الشاهد أدخل رأسه تحت ثيابها والتقم ثديها لا يقبل لأنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي وقد يأخذ الثدي ولا يمص فلابد من ذكر ما يدل عليه. وان قال أشهد أن هذا أرضعت هذا فالظاهر أنه يكتفي في ثبوت أصل الرضاع لأن المرأة قالت قد أرضعتكما اكتفي بقولها (مسألة) قال (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاعة انفسخ النكاح فإن صدقته المرأة فلا مهر لها وان كذبته فلها نصف المهر) وجملته أن الزوج إذا أقر أن زوجته أخته من الرضاعة انفسخ نكاحه ويفرق بينهما، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا قال وهمت أو أخطأت قبل قوله لأن قوله ذلك يضمن أنه لم يكن بينهما نكاح ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا
(٢٢٤)