أو ملكه أمة فطلق الزوجة أو أعتق الأمة لم يكن عليه أن يزوجه أو يملكه ثانيا لأنه فوت ذلك على نفسه وان ماتتا فعليه اعفافه ثانيا لأنه لاصنع له في ذلك (فصل) قال أصحابنا وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى اعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا يجب ذلك عليه، ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته فيلزمه اعفافه عند حاجته إليه كأبيه قال القاضي وكذلك يجئ في كل من لزمته نفقته من أخ وعم أو غيرهم لأن احمد قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك والا بيع عليه. وكل من لزمه اعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الاعفاف الا بذلك، وقد روي عن أحمد انه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها (مسألة) قال (وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم منه) ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها وبه قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور. وحكى بن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وكذلك روى بكر بن محمد عن أبيه عن أحمد النفقة على العصبات وبه قال الأوزاعي وإسحاق وذلك لما
(٢٦٤)