وجملته ان الجناية على العبد يجب ضمانها بما نقص من قيمته لأن الواجب إنما وجب جبرا لما فات بالجناية ولا ينجبر إلا بايجاب ما نقص من القيمة فيجب ذلك كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات وسائر المال ولا يجب زيادة على ذلك لأن حق المجني عليه قد انجبر فلا يجب له زيادة على ما فوته الجاني عليه هذا هو الأصل ولا نعلم فيه خلافا فيما ليس فيه مقدر شرعي فإن كان الفائت بالجناية موقتا في الحر كيده وموضحته ففيه عن أحمد روايتان (أحدهما) ان فيه أيضا ما نقصه بالغا ما بلغ وذكر أبو الخطاب ان هذا اختيار الخلال، وروى الميموني عن أحمد أنه قال إنما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس وروي هذا عن مالك فيما عدا موضحته ومنقلته وهاشمته وجائفته لأن ضمان ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم ولان ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال ولان مقتضي الدليل ضمان الفائت بما نقص خالفناه فيما وقت في الحر كما خالفناه
(٦٦٦)