أبي بكر يجزئ ذلك سواء قطعها عالما بها أو غير عالم، قول ابن حامد ان أخرجها عمدا عالما بأنها يساره وانها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها ولا قود لأنه بذلها باخراجه لها لا على سبيل العوض وقد يقوم الفعل في ذلك مقام النطق بدليل أنه لا فرق بين قوله هذا فكله وبين استدعاء ذلك منه فيعطيه إياه، ويفارق هذا ما لو قطع يد انسان وهو ساكت لأنه لم يوجد منه البذل وينظر في المقتص فإن فعل ذلك عالما بالحال عذر لأنه ممنوع منه لحق الله تعالى، وهل يسقط القصاص في اليمين؟ على وجهين (أحدهما) يسقط لأن قاطع اليسار تعدى بقطعها ولأنه قطع إحدى يديه فلم يملك قطع اليد الأخرى كما لو قطع يد السارق اليسرى مكان يمينه فإنه لا يملك قطع يمينه (والوجه الثاني) أنه لا يسقط وهو مذهب الشافعي، وفرقوا بين القصاص وقطع السارق من ثلاثة أوجه (أحدها) أن الحد مبني على الاسقاط بخلاف القصاص (والثاني) أن اليسار لا تقطع في السرقة وان عدمت يمينه لأنه يفوت منفعة الجنس في الحد بخلاف القصاص (والثالث) أن اليد لو سقطت بأكلة أو قصاص سقط القطع في السرقة فجاز أن يسقط بقطع اليسار بخلاف القصاص فإنه لا يسقط وينتقل إلى البدل لكن لا تقطع يمينه حتى تندمل يساره لئلا يؤدي إلى ذهاب نفسه، فإن قيل أليس لو قطع يمين رجل ويسار آخر لم يؤخر أحدهما إلى اندمال الآخر؟ قلنا الفرق بينهما أن القطعين مستحقان قصاصا فلهذا جمعنا بينهما وفي مسئلتنا أحدهما غير مستحق فلم نجمع بينهما فإذا اندملت
(٤٤٠)