وذكر القاضي في موضع آخر ان القول المرأة لقول الله تعالى (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه ولأنه خارج من المرأة تنقضي به عدتها فقبل قولها فيه كالحيض ولأنه حكم يتعلق بالولادة فقبل قولها فيه كالحيض فعلى هذا النسب لاحق به وهل له نفيه باللعان؟ فيه جهان (أحدهما) ليس له نفيه لأن انكاره لولادتها إياه اقرار بأنها لم تلده من زنا فلا يقبل انكاره لذلك لأنه تكذيب لنفسه (والثاني) له نفيه لأنه رام لزوجته وناف لولدها فكان له نفيه باللعان كغيره (فصل) ومن ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى نفيه لأنه يعلم أنه ليس منه فلم يلحقه كما لو أتت به عقيب نكاحه لها، وذلك مثل أن تأتي به لدون ستة أشهر من حين تزوجها فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم لأننا نعلم أنها علقت به قبل أن يتزوجها. وإن كان الزوج طفلا له أقل من عشر سنين فأتت امرأته بولد لم يلحقه لأنه لم يوجد؟ ولد لمثله ولا يمكنه الوطئ، وإن كان له عشر فحملت امرأته لحقه ولدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " واضربوهم على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وقال القاضي يلحق به إذا أتت به لتسعة أعوام ونصف عام مدة الحمل لأن الجارية يولد لها لتسع فكذلك الغلام. وقال أبو بكر لا يحلقه حتى يبلغ لأن الولد إنما يكون من الماء ولا ينزل حتى يبلغ
(٥٣)