جرحين فمات بهما وقال زفر على الاثنين النصف وعلى واضع الحجر وحده النصف لأن فعله مساو لفعلهما، وان حفر انسان بئرا ونصب آخر فيها سكينا فوقع إنسان في البئر على السكين فمات فقال ابن حامد الضمان على الحافر لأنه بمنزلة الدافع هذا قياس المسائل التي قبلها ونص أحمد رحمه الله على أن الضمان عليهما قال أبو بكر لأنهما في معنى الممسك والقاتل الحافر كالممسك وناصب السكين كالقاتل فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جميع المتسببين في المسائل السابقة.
(فصل) وان حفرا بئرا في ملك نفسه أو في ملك غيره باذنه فلا ضمان عليه لأنه غير متعد بحفرها وان حفرها في موات لم يضمن لأنه غير متعد بحفرها وكذلك أن وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها، وان فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان من هلك به لأنه متعد، وسواء أذن له الإمام فيه أو لم يأذن فإنه ليس للإمام الاذن فيما يضر بالمسلمين، ولو فعل ذلك الإمام لضن ما تلف به لتعديه، وإن كان الطريق واسعا فحفر في مكان منها ما يضر بالمسلمين فعليه الضمان كذلك وان حفر في موضع لا ضرر فيه نظرنا فإن حفرها لنفسه ضمن ما تلف بها سواء حفرها باذن الإمام أو غير اذنه، وقال أصحاب الشافعي ان حفرها باذن الإمام لم يضمن لأن للإمام أن يأذن في الانتفاع بما لا ضرر فيه بدليل أنه يجوز أن يأذن في القعود فيه ويقطعه لم يبيع فيه ولنا أنه تلف بحفر حفره في حق مشترك بغير إذن أهله لغير مصلحتهم فضمن كما لو لم يأذن