له الإمام، ولا نسلم ان للإمام أن يأذن في هذا وإنما يأذن في القعود لأن ذلك لا يدوم وتمكن إزالته في الحال فأشبه القعود في المسجد ولان القعود جائز من غير إذن الإمام بخلاف الحفر، وان حفر البئر لنفع المسلمين مثل أن يحفره فيه ماء المطر من الطريق أو لتشرب منه المارة ونحوها فلا ضمان عليه لأنه محسن بفعله غير متعد بحفره فأشبه باسط الحصير في المسجد، وذكر بعض أصحابنا أنه لا يضمن إذا كان باذن الإمام، وإن كان بغير إذنه ففيه روايتان.
(إحداهما) لا يضمن فإن احمد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا أحدث بئر الماء المطر ففيه نفع للمسلمين أرجو أن لا يضمن (والثانية) يضمن أومأ إليه احمد لأنه افتات على الإمام ولم يذكر القاضي سوى هذه الرواية والصحيح هو الأول لأن هذا مما تدعو الحجة إليه ويشق استئذان الإمام فيه وتعم البلوى به ففي وجوب استئذان الإمام فيه تفويت لهذه المصلحة العامة لأنه لا يكاد يوجد من يتحمل كلفة استئذانه وكلفة الحفر معا فتضيع هذه المصلحة فوجب اسقاط استئذانه كما في سائر المصالح العامة من بسط حصير في مسجد أو تعليق قنديل فيه أو وضع سراج أو رم شعث فيه وأشباه ذلك، وحكم البناء في الطريق حكم الحفر فيها على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف وهو أنه متى بنى بناء يضر إما لكونه في طريق ضيق أو في واسع يضر بالمارة أو بنى لنفسه فقد تعدى ويضمن ما تلف به، ان