بنى في طريق واسع في موضع لا يضر البناء فيه لنفع المسلمين كبناء مسجد يحتاج إليه للصلاة فيه في زاوية ونحوها فلان ضمان عليه وسواء في ذلك كله أذن فيه الإمام أو لم يأذن، ويحتمل ان يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر لأن الحفر تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها بخلاف البناء فجري حفرها مجرى تنقيتها وحفر هدفة منها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصا في حفرة منها ليملاها ويسهلها بإزالة الطين ونحوه منها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين فيها ليطأ الناس عليه أو عبروا عليه فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا أعلم فيه خلافا، وكذلك ينبغي أن يكون في بناء القناطر، ويحتمل أن يعتبر استئذان الإمام لأن مصلحته لا يعم وجوها بخلاف غيره، وان سقف مسجدا أو فرش بارية فيه أو نصب عليه بابا أو جعل فيه رفا لينفع أهله أو علق فيه قنديلا أو بنى فيه حائطا فتلف به شئ فلا ضمان عليه، وقال أصحاب الشافعي ان فعل شيئا من ذلك بغير إذن الإمام ضمن في أحد الوجهين، وقال أبو حنيفة يضمن إذا لم يأذن فيه الجيران ولنا أنه فعل أحسن به ولم يتعد فيه فلم يضمن ما تلف به كما لو أذن فيه الإمام والجيران ولان هذا مأذون فيه من جهة العرف لأن العادة جارية بالتبرع به من غير استئذان فلم يجب ضمان كالمأذون فيه نطقا (فصل) وان حفر العبد بئرا في ملك إنسان بغير إذنه أو في طريق يتضرر به ثم أعتقه سيده ثم تلف بها شئ ضمنه العبد وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة الضمان على سيد، لأن الجناية هي
(٥٦٨)