ولنا انه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ. وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله لم يكن بينهما الا اثنا عشر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم دليل على امكان الوطئ الذي هو سبب الولادة. وأما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح فإن الجارية يمكن الاستمتاع بها لتسع عادة والغلام لا يمكنه الاستمتاع لتسع وقد تحيض لتسع وما عهد بلوغ غلام لتسع. ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وان علم أنه لم يحصل منه الوطئ ولنا انه لم يحصل امكان الوطئ بهذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة ابن سنة أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر. وفارق ما قاسوا عليه لأن الامكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا يعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطئ فعلقنا الحكم على امكانه في النكاح ولم يجز حذف الامكان عن الاعتبار لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه عنه فلم يجز الحاقه به مع يقين كونه ليس منه، وان ولدت امرأة مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق نسبه به في قوله عامة أهل العلم لأنه يستحيل منه الانزال والايلاج. وان قطعت أنثياه لم يلحق دون ذكره فكذلك لأنه لا ينزل ما يخلق منه الولد. وقال أصحابنا يلحقه النسب لأنه يتصور منه الايلاج وينزل ماءا رقيقا
(٥٤)