وقال أبو بكر لا يكون الولد للواطئ وإنما يكون للزوج وهذا الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة لأن الولد للفراش. ولنا ان الواطئ انفرد بوطئها فيما يلحق به النسب فلحق به كما لو لم تكن ذات زوج وكما لو تزوجت امرأة المفقود عند الحكم بوفاته ثم بان حيا. والخبر مخصوص بهذا فنقيس عليه ما كان في معناه. وان وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطئ لحق الواطئ وانتفى عن الزوج من غير لعان. وعلى قول أبي بكر وأبي حنيفة يلحق الزوج لأن الولد للفراش. وان أنكر الواطئ الوطئ فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب الولد بالزوج لأنه لا يمكن الحاقه بالمنكر ولا تقبل دعوى الزوج في قطع نسب الولد. وان أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطئ لحق الزوج بكل حال لأننا نعلم أنه ليس من الوطئ. وان اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش وقد أمكن كونه منه. وان ادعى الزوج انه من الواطئ فقال بعض أصحابنا يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه وانتفى عن الزوج بغير لعان وان ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان في أصح الروايتين (والأخرى) له ذلك وان ألحقته بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على روايتين. وان لم توجد قافة أو أنكر الواطئ الوطئ أو اشتبه على القافة لحق الزوج لأن المقتضي للحاق النسب به متحقق ولم يوجد ما يعارضه فوجب اثبات حكمه. ويحتمل ان يلحق الزوج بكل حال لأن دلالة قول القافة ضعيفة ودلالة الفراش قوية فلا يجوز ترك دلالته لمعارضة دلالة ضعيفة (فصل) وان أتت بولد فادعى انه من زوج قبله نظرنا فإن كانت تزوجت بعد انقضاء
(٥٨)