عليها سنة، وأخرى يعلم بأنه في كل سنة من تلك السنين قد صرف فيها من الأرباح التي مرت عليها سنة، وثالثة لا يعلم بالحال، وعلى الأول فلا شيء عليه، وعلى الثاني ضمن خمس قيمة تلك الأرباح في وقت الصرف، وعلى الثالث فالظاهر أنه لا شيء عليه وإن كان الأولى والأجدر به المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس، ومن هنا يظهر حكم ما إذا علم بالحال في بعض السنين دون بعضها الآخر أو في بعض تلك الأشياء دون بعضها كما مر.
الثانية: أنه قد كان يعلم بوجود خسارة في تجارته أو صناعته في بعض تلك السنوات، وحينئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصيلا في تلك الأموال ضمن خمسه، وإن علم مقدارها إجمالا ضمن خمس المقدار المتيقن منه دون الزائد، وإن لم يعلم بالخسارة أو التلف منها أو علم بعدمها فلا شيء عليه.
(مسألة 160): قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح، لكن إذا أراد المكلف تغيير رأس سنته أمكنه ذلك بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة واستئناف رأس سنة جديدة، كما يجوز تبديل رأس سنة من شهر إلى شهر آخر للأرباح الآتية، ويجوز جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها.
(مسألة 161): يجب على المكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد مما أدخره في بيته من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والحمص والعدس والفاصوليا والسكر والشاي والنفط والغاز والسمن والفحم وغيرها من أمتعة البيت ومتطلباته. وإذا كان عليه دين استدانه لمؤنة هذه السنة ومساويا لما زاد من تلك الأعيان، أو كان أكثر منه أو أقل، فهل يسقط عنه الخمس إذا كان بقدر الدين أو أقل، أو خمس ما به التفاوت إذا كان أكثر من الدين؟
والجواب: أن المشهور هو السقوط، على أساس أن الدين إذا كان للمؤنة ولم يف به خلال السنة استثنى مقداره عن الخمس في آخر السنة، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط والأجدر وجوب إخراج الخمس من الزائد وعدم