خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضا فصار دجاجا، وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا، وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول، على أساس أن ما هو موجود فعلا لم يكن متعلقا للخمس، وما كان متعلقا للخمس - وهو الموجود الأول - قد تلف، فضمن خمسه، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني؛ باعتبار أن متعلق الخمس باق بعينه والاختلاف إنما هو في الصفات.
(مسألة 153): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، لم يجز له احتساب الزائد عوضا عما يجب عليه في السنة التالية.
نعم، يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 154): إذا جاء رأس الحول، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة اخرج خمسه في آخر السنة، والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس سنته كان بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب عليه إخراج خمس جميع الزرع مما له سنبل فعلا وما لا سنبل له، وإذا ظهر سنبله في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
(مسألة 155): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
(مسألة 156): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،