2 - أنه جمع المواشي شراء أو هبة بغاية الانتفاع بها في المستقبل، من دون أن تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس الجميع في آخر السنة.
3 - أن غرضه بذلك الإتجار بها بالبيع والشراء والتصدير والإستيراد، وفي هذه الحالة إذا كانت مكانته الاجتماعية تتطلب أن يكون لديه عدد من المواشي والأنعام يقوم بالعمل فيه كتاجر، على أساس أن قيامه بالعمل فيه كعامل نقصا ومهانة له، كان ذلك العدد مؤنة له فلا خمس فيه، وإلا وجب الخمس في الجميع بدون استثناء.
الثامنة: إذا نذر أو عاهد على أن يصرف ثلث فوائده السنوية في وجوه البر والإحسان، وجب عليه الوفاء به، فإن صرف في تلك الجهة قبل نهاية السنة فلا موضوع للخمس، وإن لم يصرف فيها إلى أن انتهت السنة وجب عليه خمسه.
التاسعة: قد تسأل: هل تعتبر نية القربة في دفع الخمس إلى أهله؟
والجواب: أن المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الاعتبار، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط - وجوبا - أن لا يترك نية القربة.