الأداء من المؤنة، وعليه أن يخمس تلك الأرباح أولا ثم يؤدي الدين بها، والمقام كذلك؛ إذ كان بإمكانه أن يؤدي الدين المذكور من نفس تلك الأعيان المشتراة الموجودة عنده فعلا وكفايتها به، ومع هذا إذا أراد أن يؤديه من أرباح السنة الاخرى، فعليه تخميسها أولا ثم الأداء.
ودعوى: أنه إذا أدى الدين في السنة الثانية بأرباحها أصبحت الأعيان المذكورة من أرباح هذه السنة وفوائدها، غاية الأمر إن وفى تمام الدين المساوي لقيمة هذه الأعيان صار تمام الأعيان من فوائد السنة وإن وفى لنصف الدين كان نصف الأعيان من أرباح تلك السنة، وإن وفى ربعه كان ربعها من أرباحها وهكذا، وعلى هذا فيعامل مع تلك الأعيان معاملة أرباح السنة وفوائدها، فإن بقيت إلى آخر السنة ولم تصرف في المؤنة وجب إخراج خمسها وإلا فلا شيء عليه.
مدفوعة: بأن تلك الأعيان من أرباح السنة الماضية، وعلى هذا فإن لم يكن المكلف مديونا للمؤنة وجب عليه تخميسها في آخر السنة، وإن كان مديونا للمؤنة بما يساوي قيمة تلك الأعيان وماليتها فلا خمس فيها على المشهور، على أساس أن الدين إذا كان للمؤنة وكان بعد ظهور الربح، استثنى من الأرباح في نهاية السنة عن الخمس، وبما أن هذه الأعيان في المسألة تقدر بقدر الدين المذكور فتكون مستثناة عنه، ولكن مر أنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط - وجوبا - عدم الاستثناء، وبكلمة: أن تلك الأعيان تكون من أرباح السنة الاولى، وهي في تلك السنة إما مستثناة من الخمس بملاك المؤنية، أو أن خمسها مبني على الاحتياط.
وعلى كلا التقديرين لا يعقل صيرورتها من أرباح السنة الآتية بأداء الدين منها، على أساس أنها إنما تصير من أرباحها إذا كانت مشتراة في هذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم يؤدي ثمنها من أرباحها، فإنها حينئذ أصبحت من فوائدها لا مثل الأعيان المذكورة التي هي مشتراة في السنة الاولى، وعلى هذا فبما أن أداء هذا الدين ليس من مؤنة السنة الثانية، على أساس أن له ما بإزاء في الخارج، فيجب