تخميس الربح أولا ثم الأداء. نعم، إذا تلفت تلك الأموال بتلف سماوي لا ضماني، فعندئذ لا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين من الأرباح، على أساس أنه ليس للدين وقتئذ ما بإزاء في الخارج أمكن الوفاء به، وعليه فيكون أدائه من المؤنة فلا خمس فيه. أجل، إذا كانت العين المشتراة في الذمة من المؤن، كما إذا اشترى دارا كذلك للسكنى فسكنها، ثم وفى في السنة الثانية أو الثالثة ثمنها، لم يجب عليه خمس الدار ولا ثمنها باعتبار أنها من المؤنة.
(مسألة 163): يجب على كل من يدفع خمس ماله في السنة الاولى من ربح السنة الثانية أن يدفع إما الربع بدل الخمس، بأن يدفع عن كل مائة خمسة وعشرين، وعن كل ألف مائتين وخمسين وهكذا، أو يدفع خمس الأرباح والفوائد أولا، ثم خمس الأرباح السابقة، على أساس أن دفع خمس تلك الأرباح من أرباح السنة الثانية ليس من مؤنة تلك السنة ما دامت تلك الأرباح موجودة، لكي يكون مستثنى من الخمس. نعم، لو تلفت بحادثة سماوية أو أرضية، فحينئذ يكون أداء خمسها من الأرباح اللاحقة من المؤنة ومستثنى من الخمس.
(مسألة 164): إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية - مثلا - في وجه من وجوه البر، وجب عليه الوفاء بنذره، فإن صرف المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة وجب عليه إخراج خمسه، كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إكمال مؤنته.
(مسألة 165): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة دينار، كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج خمس اجرة الدكان؛ لأنها من مؤنة التجارة، وكذا اجرة الحارس، والحمال والضرائب التي يدفعها إلى الدولة