علم بالحال بالنسبة إلى بعض هذه المجموعة دون بعضها الآخر، فإن ما علم حاله ترتب عليه حكمه، وما لم يعلم حاله فالأحوط الأولى المصالحة مع الحاكم الشرعي بدفع نصف الخمس وان كان الأقوى عدم وجوب شي عليه.
نعم، إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت عليها سنة ولكنه لا يعلم مقداره وأنه نصف المجموعة أو أكثر أو أقل، وجب حينئذ المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس.
الثانية: الأموال التي تكون زائدة على متطلبات حياته اليومية من النقود والعقارات وغيرهما، وفي هذه المجموعة من الأموال يجب عليه خمس كل النقود الموجودة عنده فعلا، وأما غيرها فإن كانت من أموال التجارة وهو يتجر بها بلون من ألوانها، وجب عليه إخراج خمسها بقيمتها الفعلية، وإن لم تكن من أموال التجارة، فإن علم أنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها السنة، وجب عليه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قيمتها وإن كان أولى وأحوط، وإن لم يعلم بذلك - سواء أكان عالما بشرائها بأرباح السنة أم لا - وجب خمسها بقيمتها الفعلية، كما أنه إذا كان يعلم بأن قسما من تلك الأموال من أرباح وفوائد السنة الحالية، لم يجب عليه إخراج خمسه إلا في آخر السنة وإن كان إخراجه أحوط وأجدر، ولا سيما إذا علم بأنه يبقى إلى نهاية السنة.
بقي هنا حالتان:
الاولى: أنه يعلم في طول هذه الفترة والسنين بصرف الأرباح والفوائد في معاش نفسه وعائلته اللائقة بحاله من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وفي صدقاته وزياراته وجوائزه وهداياه وضيافة ضيوفه وختان أولاده وتزويجهم وغيرها، مما يتفق للإنسان في فترة حياته كالوفاء بالحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أرش جناية أو أداء دين وما شاكل ذلك، وفي هذه الحالة فمرة كان يعلم بأنه في كل سنة من هذه السنين قد صرف في حاجياته تلك من الأرباح التي لم تمر