(مسألة 135): كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل إخراج معدن، استثني ذلك منه بعد إخراجه، ولو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر، فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح في سنته، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات المصانع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح والفائدة كما مر.
(مسألة 136): لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب فلا يجوز استثناء قيمته من الربح، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
(مسألة 137): يجوز إخراج المؤنة من الربح، وإن كان له مال غير مال التجارة، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما.
(مسألة 138): إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة والشعير والسمن والسكر وغيرها، وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء عينها - إذا استغنى عنها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة - كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب - أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة كالثياب التي لبسها شهرا أو شهرين ثم استغنى عنها، أو الدار التي اشتراها بربح أثناء السنة وسكن فيها ستة أشهر مثلا ثم استغنى عنها وهكذا.
(مسألة 139): إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة كالسكر والطحين