(مسألة 170): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه من الأموال، فهل يجب على الوارث أن يؤدي خمسه أو لا؟
والجواب: الأقرب أنه لا يجب وإن كان أولى وأجدر، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس واشتغلت ذمته به، وجب إخراجه من أصل تركته، كغيره من الديون.
(مسألة 171): إذا اعتقد بوجود ربح في تجارته أو كسبه ودفع الخمس منه ثم تبين عدمه، انكشف أنه لا خمس في ماله، وحينئذ فله أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، وأما إذا ربح في أول السنة، فدفع الخمس منه باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت.
(مسألة 172): الخمس بجميع أقسامه وإن كان متعلقا بالعين بنحو المشاع، إلا أن المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين ودفعه بقيمته من النقدين، ولا يجوز له الدفع من غيرهما إلا بإذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، بل الأظهر عدم التصرف في بعضها أيضا وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
(مسألة 173): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، أما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس في الشرع تقصيرا أو قصورا أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، على أساس أنه مكلف بإخراج الخمس من حصته في الربح، ولا يكون مكلف بإخراجه من حصة شريكه فيه، فإذا أخرجه من حصته كفى ولا شيء عليه، وبكلمة: أن رأس المال بينهما وإن كان مختلطا من المال المخمس وغيره، إلا أنه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شمله