أخبار التحليل كما هو المفروض. نعم، لا يجوز تصرف شريكه فيه باعتبار أنه تارك للخمس عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، كما أن له أن يحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسيمها، شريطة أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإذا صنع ذلك كانت حصته مخمسة وله حينئذ إفرازها بالتقسيم.
(مسألة 174): يحرم الإتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، لكنه إذا اتجر بها عصيانا أو لغير ذلك، فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل، كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، وعلى الجملة: كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة - سلام الله عليهم - ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا.
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 175): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل أرواحنا فداه - وقد تسأل: هل أنه ملك لشخص الإمام (عليه السلام) أو لمنصبه (عليه السلام) وهو الإمامة والزعامة؟
والجواب: أنه ملك للمنصب، فمن أجل ذلك يكون أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، ويشترط في هذه الأصناف جميعا الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده، إذا لم يتمكن من