والسرقفلية، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها كما عرفت. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في أخذها من غيره، وجب تقديم ذلك الحق في آخر السنة، وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية وربما تنقص وربما تساوي.
(مسألة 166): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح، ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة، وإذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة، فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه كما مر.
(مسألة 167): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها بإذن الحاكم الشرعي، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر قيمة للدين من أرباح سنة الاستيفاء.
(مسألة 168): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه، وإذا علم أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة، فالأحوط أن يبادر إلى دفع الخمس، ولا يؤخره إلى نهاية السنة.
(مسألة 169): إذا مات المكتسب أثناء السنة - بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت، لا تمام السنة.