وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به، فلا أثر له، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك، لم ينفذ إقراره.
(مسألة 1141): إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه، فإن كان رجوعا عن إقراره لم يسمع ولا أثر له. فلو قال لزيد: لك علي عشرون دينارا، ثم قال: لا بل عشرة دنانير، الزم بالعشرين، وأما إذا لم يكن رجوعا، بل كان قرينة على بيان مراده، لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال لزيد: لك علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير، كان هذا إقرارا على خمسة عشر دينارا فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة 1142): يشترط في المقر التكليف والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى من دون تصديقه مطلقا، ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية، فيتبع به بعد عتقه، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
(مسألة 1143): يشترط في المقر له أهلية التملك، ولو أقر للعبد فهو له - لو قيل بملكه - كما هو الظاهر.
(مسألة 1144): لو قال: له علي مال الزم به، فإن فسره بما لا يملك لم يقبل.
(مسألة 1145): لو أقر شخص بعين لزيد، ثم أقر بها لعمرو، فإن العين تدفع للأول، ويغرم بدلها من المثل أو القيمة للثاني، على أساس أن لازم إقراره أنه قد أتلف العين على عمرو، فيكون ضامنا لبدلها من المثل أو القيمة، وهذا إقرار على نفسه فيكون حجة؛ إذ لا فرق في حجية الإقرار بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، فإنه كما يكون حجة في الأول كذلك يكون حجة في الثاني، وإذا أقر