فوظيفته إثارة الدعوى على المدعى عليه وإقامة البينة وتعديل الشهود وطلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بينة وغير ذلك، وإذا كان وكيلا ومحاميا عن المدعى عليه، فوظيفته إنكار ما ادعاه المدعي وإقامة البينة على جرح الشهود والحلف إذا طولب منه، ثم إن هذا التوكيل لا يتطلب التوكيل في القبض وبالعكس.
(مسألة 1163): يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشرا، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه.
(مسألة 1164): لو وكل العبد بإذن مولاه صح.
(مسألة 1165): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل.
(مسألة 1166): للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء والبلهاء.
(مسألة 1167): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة 1168): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الأظهر الجواز.
(مسألة 1169): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، ولا تبطل وكالته به.
(مسألة 1170): القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف، وفي قبول قوله في رد المال إلى الموكل إشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 1171): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما، فيطالب بالبينة.