(مسألة 1178): يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلا شرعا إذا كان تابعا لما يتمكن منه، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك، وأما التوكيل فيه استقلالا، بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك، ففي صحته إشكال والأقرب الصحة. ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما واعتبارهما في صحة العقد، كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كذلك، كما إذا باع داره من زيد ووكل عمرو في قبض الثمن، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
(مسألة 1179): تصح الوكالة في حيازة المباحات، وهي عبارة عن استيلاء العامل عليها بإنفاق عمل وبذل جهد في سبيل ذلك، ولا يكفي استيلائه عليها بالقوة والتحكم على الآخرين، فإذا وكل شخصا في حيازتها وقام الوكيل بعمليتها من قبل الموكل، منحت علاقة الموكل بها على مستوى الحق دون الوكيل.
(مسألة 1180): إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره، فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه، إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا.
(مسألة 1181): لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم