قابل للانتقال، كحقي التحجير والاختصاص، ومنه حق الاختصاص لمن بيده الأراضي المفتوحة عنوة، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال، كحق الشفعة ونحوه.
وأما ما لا يقبل الإنتقال ولا الإسقاط، فلا يصح الصلح عليه، ومنه حق مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال، ومنه حق المدين أن لا يقبل أداء الدين في غير بلد الدين، ومنه حق الدائن أن لا يقبل تسلم الدين إلا في بلده، ومنه حق العزل الثابت للموكل في الوكالة، ومنه حق الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، ومنه حق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع، وغير ذلك.
(مسألة 1121): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ما على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك. ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه.
(مسألة 1122): يجري الفضولي في الصلح، كما يجري في البيع ونحوه.
(مسألة 1123): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا، وما إذا لم يكن متعذرا.
(مسألة 1124): يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء