بل يصح توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها وكالة، أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج في ضمن عقد النكاح الوكالة منه في طلاق نفسها إذا لم ينفق عليها مدة ستة أشهر أو أقل أو أكثر، أو كان غائبا عنها في تلك المدة، أو أمر آخر صح، ولها أن تطلق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها وكالة إذا لم يف بالشرط، وقد تسأل: هل يصح لها أن تشترط عليه الوكالة في الطلاق عند عروض الجنون أو الإغماء عليه أو لا؟
والجواب: أن الصحة لا تخلو عن قوة.
(مسألة 1158): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه.
(مسألة 1159): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق، إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.
(مسألة 1160): لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلا في الإقرار. نعم، إذا: قال أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا، كان هذا إقرارا منه لزيد به.
(مسألة 1161): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع والشراء حالا وبثمن المثل وبنقد البلد وابتياع الصحيح دون الأعم، وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب.
(مسألة 1162): يصح التوكيل في الخصومة والمرافعة عند الحاكم الشرعي، بأن يوكل كل من المدعي والمدعى عليه شخصا من قبله في القيام بوظائفهما في مقام المرافعة والخصومة، فالشخص إذا كان وكيلا ومحاميا عن المدعي،