للمقر له، فإذا فرض أن المقر له قد أسقط حقه عنه وأنكره، ظل إقراره بلا أثر، وحينئذ فإن علم المقر بأن المقر له كان مشتبها وأن له عليه حقا، وجب إيصاله إليه بأي وسيلة متاحة له، وإن لم يكن ذلك، فإن انقطع أمله عن إيصاله إليه نهائيا تصدق به من قبله، وإلا فعليه الانتظار إلى أن يتمكن، وإن حصل له التردد من إنكار المقر له واحتمل أن المال لغيره، فعندئذ بما أن أمره يدور بين كونه للمقر له أو لغيره فيرجع إلى القرعة، ولو قال: لك أحد هذين المالين مما كان تحت يده، الزم بالتعيين، فإن عين في أحدهما اخذ به، وحينئذ فإن صدقه المقر له فهو المطلوب، وإن أنكره سقط حقه، وعلى هذا فإن كان المقر عالما بالحال وباشتباه المقر له وجب رد ماله إليه بأي طريق متاح له، وإن لم يمكن ذلك، فإن يئس عن ذلك نهائيا تصدق به من قبله، وإلا فعليه أن ينتظر، وأما إذا ادعى المقر له ملكية غير ما عينه المقر، فعليه أن يثبت ذلك، وإلا فالقول قول المقر مع يمينه، وإن لم يعين في أحدهما وادعى عدم العلم بالحال، فحينئذ إن ادعى المقر له العلم بملكية أحدهما معينا، قبل منه؛ لعدم المعارض له، وإلا فالمرجع القرعة. هذا إذا كان المال مالا خارجيا تحت يد المقر، وأما إذا كان في الذمة، فلا مجال للرجوع إلى القرعة، فلابد عندئذ من التراضي والتصالح بينهما.
(مسألة 1149): لو ادعى البائع المواطاة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
(مسألة 1150): إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا