بالنقد كان الظاهر منه نقد البلد، إلا إذا كانت هناك قرينة، وكذلك إذا أقر بالكيل أو الوزن.
(مسألة 1146): لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل، ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل.
(مسألة 1147): لو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين الزم بالتعيين، فإن عين أحدهما فالدار له، إلا إذا ادعى الآخر أنه صاحب الدار، ويعلم المقر بذلك، فحينئذ كان له إلزام المقر على اليمين بعدم العلم بالحال، فإن حلف المقر على ذلك سقطت دعواه العلم عليه، وأما دعواه أصل ملكية الدار فهي ظلت بحالها، وعندئذ فإن تمكن من إقامة بينة على ما ادعاه من ملكية الدار كانت الدار له، وإلا فعلى من عينه المقر اليمين، وإن لم يعين المقر أحدهما وادعى عدم المعرفة بالحال وصدقاه في ذلك، سقط عنه الإلزام بالتعيين، وعلى هذا فإن ادعى كل منهما ملكية الدار، فإن كانت لأحدهما بينة دون الآخر، فالدار له، وإن لم تكن لأي منهما بينة، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم له، وأما إذا كانت لكل منهما بينة أو حلف كلاهما معا سقطت الدعوى، وحينئذ فهل يحكم بالتصالح بينهما وتنصيف الدار، أو يرجع إلى القرعة وتعيين المالك بها؟ فيه وجهان الأظهر الوجه الثاني.
(مسألة 1148): لو أبهم المقر به ثم عين وأنكره المقر له، فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر سقط حقه، ولا أثر للإقرار حينئذ، ولا يطالب المقر بشيء وإن كان عينا خارجية، قيل: إن للحاكم الشرعي انتزاعها من يده بمقتضى إقراره، ولكن الظاهر عدمه، على أساس أنه يؤخذ بإقراره، بملاك أنه يثبت به الحق على نفسه