فعليه أن يوصي بها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون له تركة تفي بها أو لا، إذا احتمل وجود متبرع من الورثة أو غيرهم ولو في المستقبل أو أداها الحاكم الشرعي من بيت المال.
(مسألة 1202): يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه، بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته، وإذا قيل له هل أوصيت أو لا؟ فقال: لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره لأنه لا يصلح أن يعارض البينة. نعم، إذا كان قاصدا بإنكاره هذا إنشاء العدول عن الوصية تحقق العدول، على أساس أنه لا معارض له، وكذا الحكم لو قال: نعم، وقامت البينة على عدم الوصية منه، فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة، وإن قصد إنشاء الوصية صح الإنشاء وتحققت الوصية.
(مسألة 1203): المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها، إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا أثر له، وكذا الرد حال الحياة.
(مسألة 1204): لو أنشأ الموصي تمليك عينين بإيجاب واحد لزيد مثلا بعد وفاته، فقبل زيد أحدهما ورد الآخر، فلا شبهة في صحة الوصية فيما قبل، وهل تصح فيما رد أيضا الأظهر الصحة كما مر، ويكون الرد لاغيا ولا قيمة له، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في البعض الآخر، فإنه لا أثر للرد.