وكان تحت يده، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والأظهر عدمه وإن كان الاحتياط في محله، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، فإنه لم يثبت وإن كان الاحتياط أولى وأجدر، ولو أقر بولد أو غيره، ثم نفاه بعد ذلك لزم إقراره ولا أثر لنفيه.
(مسألة 1151): لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، فيعمل بالإقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، ولو أقر بأولى منه في الميراث، ثم أقر بأولى من المقر له أولا، كما إذا أقر العم بالأخ، ثم أقر بالولد، فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني، وإلا فإلى الأول ويغرم للثاني على تفصيل قد مر في المسألة (1145).
(مسألة 1152): لو أقر الولد بآخر، ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني، كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له السدس. وإذا كانت للميت زوجة وأخوة مثلا، وأقرت الزوجة بولد له، فإن صدقتها الاخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له.