(مسألة 1172): القول قول منكر الوكالة، سواء كان من الأصيل أم من الأجنبي، وإذا اختلف الوكيل مع الموكل، فادعى الوكيل الإذن في بيع سلعة بثمن معين وأنكر الموكل ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف فعلى الوكيل استعادة العين إن كانت موجودة، وإلا فبدلها من المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت قيمية.
(مسألة 1173): لو زوج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو، فحينئذ إن كانت لزيد بينة على الوكالة فالصداق على الموكل، وإن لم تكن له بينة، فإن حلف عمرو على عدم الوكالة، فعلى زيد نصف الصداق للمرأة، وعلى هذا فان كان عمرو صادقا في إنكاره الوكالة فالحكم كما مر، وان كان كاذبا في إنكاره لها فعليه إما أن يطلقها أو يمسكها، وعلى كلا التقديرين فالصداق عليه لا على زيد؛ لأنه وكيل منه وقد عمل بوكالته فلا شيء عليه، وان لم يفعل شيئا من الأمرين، فإن علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يطالب منه النفقة أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما معا طلقها الحاكم الشرعي.
(مسألة 1174): لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
(مسألة 1175): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلا بشاهدين عدلين.
(مسألة 1176): لو أخر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع القدرة والمطالبة ضمن.
(مسألة 1177): الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن، ويرجع عليه المشتري بالمثمن، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض.