المديون الضمان وأنكره الدائن - فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين، وأنكره المضمون له في بعضه.
(مسألة 1085): إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره، بأن يدعي الدائن الضمان في تمام الدين ويدعي الضامن الضمان في بعضه أو في اشتراط التعجيل، إذا كان الدين مؤجلا، بأن يدعي الدائن التعجيل ويدعي الضامن عدمه، فالقول قول الضامن، وإذا اختلف الدائن والمدين في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له، كما إذا ادعى المدين اشتراط التأجيل والدائن عدمه أو الوفاء بالدين، والدائن عدم الوفاء أو الإبراء والدائن عدمه، فإن القول قول الدائن في جميع هذه الفروض.
(مسألة 1086): إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه في جميع هذه الموارد.
(مسألة 1087): إذا أنكر المدعى عليه الضمان، ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة، فليس له مطالبة المضمون عنه؛ لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما.
(مسألة 1088): إذا ادعى الضامن الوفاء، وأنكر المضمون له وحلف، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.
(مسألة 1089): يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، ويضمن بكر عن زيد وهكذا، فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول، هذا