لنفقاتها الآتية فالظاهر أنه لا مانع منه أيضا، على أساس أنها دين على الزوج، فإذا ضمن عنه انتقلت إلى ذمة الضامن، وأما ضمانها بمعنى آخر وهو التعهد بها على تقدير امتناع الزوج عن الإنفاق، فلا إشكال فيه. وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بمعنى: نقل الدين من ذمة إلى ذمة بلا إشكال لأنها مجرد تكليف ولا ذمة في البين. نعم، لا بأس بضمانها بمعنى التعهد بها على تقدير الامتناع عن الإنفاق.
(مسألة 1081): يصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى: كون العين في عهدة الضامن ومسؤوليته، وأثر ذلك وجوب رد بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها والامتناع من ردها. ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري، إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى، والضابط: أن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان كما تقدم شرحه.
(مسألة 1082): لا يصح ضمان درك ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك، إذا ظهر كون الأرض مستحقة للغير، بمعنى اشتغال ذمته به فعلا؛ لأنه غير معقول؛ إذ لم يحدث المشتري فيها شيئا حتى تكون ذمته مشغولة بدركه بعد، وأما ضمانه بمعنى التعهد به على التقدير المذكور، فلا مانع منه.
(مسألة 1083): إذا قال شخص لآخر: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه ضمنه، سواء أكان لخوف غرق السفينة أم لمصلحة اخرى من خفتها أم نحوها، وهكذا إذا أمره بإعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية.
(مسألة 1084): إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان - كما إذا ادعى