الخارجية معا، وهو نوع من الضمان المعاملي ومشمول للعمومات، ثم إن الضمان بهذا المعنى ليس ضمانا مطلقا ومنجزا، بل هو مشروط ومعلق على التلف أو امتناع المدين عن الأداء.
(مسألة 1063): يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار، وأما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح.
(مسألة 1064): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه، وإلا لم يرجع.
(مسألة 1065): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. والضابط: أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر دون الزائد، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين.
(مسألة 1066): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، ولا للمضمون له، بلا فرق في ذلك بين الضمان بالمعنى الأول أو الثاني.
(مسألة 1067): قد تسأل: هل يثبت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
والجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة؛ إذ لا مانع من أن يشترط لكل من