الدائن أم المدين.
(مسألة 1106): إذا كان زيد مدينا لبكر بالدينار العراقي، وبكر مدينا لعمرو بالعملة الأجنبية كالتومان الإيراني مثلا، فأحال بكر عمروا على زيد، فإن كانت الحوالة بالعملة الأجنبية، فهي حوالة على البريء، باعتبار أن ذمة زيد مشغولة بالدينار العراقي الداخلي دون العملة الأجنبية، فصحة هذه الحوالة منوطة بقبول المحال عليه، وإن كان الغرض منها المحاولة لتسديد الدين الذي عليه من عمرو، فهو من الوفاء بغير الجنس، فإذا رضى الدائن بذلك فلا مانع منه، ويمكن أن تصبح الحوالة هنا حوالة على المدين واقعا إذا سبقتها مبادلة بين العملة الداخلية والعملة الأجنبية، بأن يبيع بكر ما في ذمة زيد من العملة الداخلية بالعملة الأجنبية، فإذا قبل زيد اشتغلت ذمته بالعملة الأجنبية، وبعد ذلك إذا أحال بكر عمروا على زيد بالعملة الأجنبية، كانت من الحوالة على المدين، هذا كله في التحويل الخارجي وأما في التحويل الداخلي، كما إذا كان كل من زيد وبكر في المثال مدينا بالعملة الداخلية، فتكون الحوالة حوالة على المدين.