- فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، وهو أجل الدين، وإذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد وأداه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة.
(مسألة 1072): إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته.
(مسألة 1073): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.
(مسألة 1074): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه، على أساس أن الدين ينتقل به من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فلا يبقى موضوع للرهن على الدين في ذمته، وكذلك ينفك بالضمان بالمعنى الثاني، فإن الضامن إذا تعهد بالأداء لو امتنع المدين عنه وجعله في عهدته ومسؤوليته، لم يبق موضوع للرهن والوثيقة.
(مسألة 1075): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي، فعلى الأول يقسط الدين عليهما، وعلى الثاني يكون كل واحد منهما ضامنا بالمعنى الثاني، وهو تعهد كل منهما بأداء الدين إذا امتنع المدين عنه، وأما الضمان بالمعنى الأول - وهو انتقال الدين إلى ذمة كل منهما في عرض الآخر - فهو غير متصور، وأما على نحو تعاقب الأيدي فقد تقدم أن ضمان غير من تلف المال تحت يده من الأيادي السابقة، بمعنى: التعهد وجعل إيصال المال إلى صاحبه في عهدتها ومسؤوليتها لا اشتغال